الشيخ الطوسي

262

تهذيب الأحكام

عليه السلام عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال : إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق . ( 953 ) 16 عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له ان أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما وانا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك ؟ فقال : رضي الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله قضاء دينه خير له إن شاء الله . ( 954 ) 17 عنه عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال : المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم . ( 955 ) 18 عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه . ( 956 ) 19 الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال : يبيعه قلت : فإن كان عن ثمنه غنيا ؟ قال : ان رضي المملوك . ( 957 ) 20 وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع ؟ قال : إن احتاج صاحبه إلى ثمنه ، وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس . ( 958 ) 21 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم

--> - 954 - الاستبصار ج 4 ص 31 الفقيه ج 3 ص 73 مرسلا - 955 - الاستبصار ج 4 ص 30 - 956 - الاستبصار ج 4 ص 28 الفقيه ج 3 ص 70 وفيه - ان رضي المملوك فلا بأس - * - 957 - 958 - الاستبصار ج 4 ص 28